الشيخ محمد باقر الإيرواني

244

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر ولا يلزم اشتراط كليهما بذلك . قوله ص 318 س 3 بمعرفة النسبة : اي انهما متساويان أو أحدهما أهم . قوله ص 318 س 11 وان المكلّف : عطف على قوله : « ان الامر » . قوله ص 319 س 4 لان الدليل مفاده جعل الحكم : فمفاد دليل صل هو وجوب الصلاة على كل من يفرض بالغا عاقلا قادرا ، وهكذا الحال بالنسبة لمفاد أزل . قوله ص 319 س 10 كذلك : اي المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم . قوله ص 320 س 8 مغاير لباب التعارض : بينما على رأي الآخوند المنكر لامكان الترتب يكون كل دليلين متزاحمين كصل وأزل داخلين تحت المتعارضين ولا يكون باب التزاحم خارجا عن باب التعارض ، وبالتالي يلزم تطبيق قواعد باب التعارض - وهي تقديم الموافق للكتاب أو المخالف للعامة ونحو ذلك - على كل متزاحمين . قوله ص 320 س 13 في مورد ما : كمورد توقف انقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة . قوله ص 321 س 11 الدليل العام : كدليل « أقم الصلاة لدلوك . . . الخ » . قوله ص 321 س 13 عن ذاك : اي عن وجوب المتعلّق مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية . قوله ص 321 س 14 المزاحم الآخر : وهو وجوب الإزالة . قوله ص 321 س 15 هذه الثمرة : اي المشار لها في هذه الصفحة من الحلقة س 5 بقول : ومنها ان تقديم . . . الخ . قوله ص 322 س 7 على وجهة النظر المذكورة : وهي وجهة نظر الآخوند